پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص38

العاشر : لو ادعى تعدي الوكيل ، كلبس الثوب ، وركوب الدابة ، أو تفريطه في حفظه ، فأنكر الوكيل ، فالقول قوله مع يمينه ، فإذا حلف فلا ضمان عليه ، سواء كان التالف المتاع المأمور ببيعه ، أو ثمنه ، وسواء كان بجعل ، أو غيره .

ولو باع الوكيل ، وتلف الثمن في يده من غير تفريط ، ثم استحقت العين ، رجع المشتري على المالك لا الوكيل .

الحادي عشر : إذا اختلفا في التصرف ، فيقول الوكيل : بعت ، أو قبضت الثمن فتلف ، ويقول الموكل : لم تبع أو لم تقبض ، احتمل تقديم قول الوكيل ، لإقراره بما له أن يفعله ، واحتمل تقديم قول الموكل ، لإقرار الوكيل هنا على الموكل ، فلم يقبل ، كما لو أقر عليه ، وقوى الشيخ الأول ( 1 ) وعندي فيه تردد .

الثاني عشر : إذا وكله في الشراء 2 فقال : اشتريته بمائة ، فقال الموكل بخمسين ، وهو ( 2 ) يساوي المائة ، فالقول قول الوكيل على ما اختاره الشيخ ( 3 ) وإن كان الشراء في الذمة ، ويحتمل تقديم قول الموكل على ما تقدم ، وإن كان الشراء بالعين .

الثالث عشر : إذا ادعى الوكيل الرد إلى الموكل ، قال الشيخ : إن كان بغير جعل ، فالقول قوله مع اليمين ، وإن كان بجعل ، فالقول قول الموكل ( مطلقا ) ( 4 ) ولو قيل : إن القول قول الموكل مطلقا كان حسنا ، وكذا الوصي إذا ادعى


1.المبسوط : 2 / 373 .

2.في ” ب ” : في الشراء في الذمة .

2.الضمير يرجع إلى ” المبيع ” المفهوم من الكلام .

3.المبسوط : 2 / 392 .

4.المبسوط : 2 / 372 .

وما بين القوسين يوجد في ” ب ” .