تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص37
وإذا قال : وكلتني في شراء هذه الجارية ، فقال : بل في غيرها ، فالقول قول الموكل ، والحكم فيه كما قلنا فيما إذا اختلفا في ثمنها .
الثامن : إذا باع الوكيل نسيئة ، فقال الموكل : إنما أذنت في النقد ، فالقول قوله مع يمينه ، فإن صدقه الوكيل والمشتري ، كان له انتزاعه مع بقائه ممن شاء منهما ، وإن كان تالفا ، رجع بالقيمة على من شاء ، فإن رجع على الوكيل ، رجع الوكيل بها على المشتري ، وإن رجع على المشتري ، لم يرجع المشتري على الوكيل بشئ .
وإن كذباه ، فالقول قوله مع يمينه ، ويرجع بالعين مع وجودها وبقيمتها على من شاء منهما مع تلفها ، فإن رجع على المشتري ، رجع المشتري على الوكيل بما أخذه منه أولا ، وإن رجع على الوكيل ، لم يكن للوكيل الرجوع على المشتري في الحال ، فإذا حل الأجل رجع بأقل الأمرين من قيمته والثمن المسمى .
ولو صدقه أحدهما ، كان له الرجوع على من صدقه بغير يمين ، والحكم في المكذب على ما تقدم .
ولو أنكر المشتري كون الوكيل وكيلا في البيع ، وإنما المبتاع ( 1 ) ملكه ، فالقول قوله مع يمينه .
التاسع : إذا قال الوكيل : تلف مالك في يدي ، أو الثمن الذيقبضته ، وأنكر الموكل ، فالقول قول الوكيل ، سواء ادعى تلفه بسبب خفي ، أو ظاهر كالحريق ، وكذا كل من في يده أمانة كالأب ، والجد والوصي ، والحاكم ، وأمينه والمودع ، والشريك ، والمضارب ، والمرتهن ، والمستأجر .
1.في ” ب ” : المتاع .