تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص33
الثامن : لو ادعى الوكالة فشهد له ابناه أو أبواه ، قبلت ، ولو شهد له أبناء الموكل ، لم تقبل ، وتقبل لو شهد له أبواه ، ولو ادعى وكالة الغائب ، فادعى الخصم العزل ، وشهد له إبنا الغائب ، لم تقبل .
ولو قبض الوكيل محضر الموكل ، وادعى عزله وبقاء الحق عند الغريم ، وشهد له ابناه ، قبلت .
ولو ادعى مكاتب الوكالة ( 1 ) فشهد له سيده لم تقبل ، ولو شهد له إبنا سيده قبلت ، ولو أعتق ، وأعاد السيد الشهادة قبلت .
التاسع : للحاكم أن يحكم بالوكالة بعلمه ، فلو شهد بوكالة شخص ، لم يفتقر إلى البينة .
العاشر : لو ادعى الوكالة وأقام شاهدين ، سمعها الحاكم ، وأثبتها ، ولم يفتقر إلى حضور خصم للموكل .
الحادي عشر : إذا ادعى الوكالة ، لم تسمع دعواه في حق موكله قبل ثبوت وكالته ، ولو ادعى رجل مالا على غائب 2 في وجه وكيله ، وأقام [ المدعي ] بينة ، حكم له بعد الإحلاف على إشكال ، فإن حضر الغائب وأنكر الوكالة ، أو ادعى العزل ، لم يؤثر في الحكم .
( 2 ) .
الثاني عشر : لو ادعى الوكالة فشهد له اثنان ، أحدهما ابن الآخر ، قبلت إجماعا ، ولو شهد له أب الموكل قبلت ، ولو شهد له ابناه ، لم تقبل إن أنكر الموكل ذلك ، وكذا لو كان غائبا أو ساكتا .
1.في ” ب ” : ولو ادعى لمكاتب .
2.المراد : الموكل .
2.في ” ب ” : ” لم يقبل في الحكم ” وجهه : إن القضاء على الغائب نافذ بلا حاجة إلى حضور الوكيل .
لاحظ المبسوط : 2 / 401 ، والتذكرة : 2 / 143 – الطبعة الحجرية – .