تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص30
الحادي عشر : المسلم يجوز أن يتوكل على مثله لمثله إجماعا ، ويكره أن يتوكل للذمي على المسلم ، وليس بمحرم ، خلافا للشيخ في بعض أقواله ( 1 ) ويتوكل للذمي على الذمي ، وللمسلم على الذمي .
وكذا يتوكل الذمي لمثله على مثله وللمسلم على الذمي ، ولا يجوز أن يتوكل على المسلم إلا لذمي ولا لمسلم .
الثاني عشر : يستحب أن يكون الوكيل أمينا ، ذا بصيرة تامة ، عارفا باللغة التي تنازع بها .
الفصل الخامس : فيما تثبت به الوكالة وفيه اثنا عشر بحثا : .
الأول : لا تثبت الوكالة بدعوى الوكيل ، سواء كذبه الغريم أو صدقه ، وإنما تثبت بإقرار الموكل أو البينة – وهي شاهدان عدلان – ولا تثبت بشهادة النساء منفردات ، وإن كثرن ، ولا بشهادة رجل وامرأتين ، ولا بشاهد ويمين ، وإن كانت الوكالة بمال .
الثاني : لو شهد عدلان بالوكالة ، ثم شهد أحدهما أن الموكل عزله ، لم تثبت الوكالة إن كان قبل الحكم بالوكالة ، وإن كان بعده لم تؤثر شهادته في العزل ، ولو شهد ثالث بالعزل ، لم يلتفت إلى شهادته قبل الحكم ولا بعده إلا أن يشهد معه آخر به .
1.الخلاف : 3 / 350 ، المسألة 15 من كتاب الوكالة .