پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص29

غيرها ، والأقرب جواز توكيلها في طلاق نفسها ، ونقل الشيخ خلافا عن بعض علمائنا في ذلك وقوى المنع .

( 1 ) .

السابع : كلما لا يصح للوكيل أن يوقعه مباشرة لا يجوز أن يتوكل فيه ، فلا يجوز للكافر أن يتوكل في نكاح المسلمة ، قاله الشيخ 2 .

والأقرب عندي الجواز ، ولا الطفل ولا المجنون في الحقوق أجمع ، إلا فيما يجوز للطفل إيقاعه مباشرة على ما قلنا في الرواية 3 ولا يشترط عدالة الولي ولا الوكيل في النكاح .

الثامن : يجوز أن يوكل عبده في إعتاق نفسه .

التاسع : يجوز للمكاتب أن يتوكل بجعل من غير إذن مولاه ، وليس له أن يتوكل لغيره بغير جعل إلا مع الإذن .

العاشر : يجوز تعدد الوكلاء ، فلو وكل اثنين جاز ، وليس لأحدهما الانفراد بالتصرف في الجميع ولا في البعض إلا أن يجعل له ذلك ، ولو جعله لأحدهما لم يكن للآخر ذلك ، ولو وكلهما في حفظ ماله حفظاه في حرز لهما ، ولو غاب أحد الوكيلين لم يكن للآخر التصرف ، ولا للحاكم ضم آخر إليه .

ولو ادعى أحد الوكيلين الوكالة ، أثبتها الحاكم ، وسمع البينة منه ، وإن كان الآخر غائبا ، ولم يملك الحاضر التصرف إلا مع حضور الغائب ، ولا يحتاج مع حضوره إلى إعادة البينة .

ولو جحد الغائب الوكالة ، أو عزل نفسه ، لم يكن للآخر التصرف .

ولو وكلهما في الخصومة ، لم يكن لأحدهما الانفراد بها ، كغيرها من الحقوق .


1 و 2 . المبسوط : 2 / 365 .

3.تقدمت آنفا .