تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص29
غيرها ، والأقرب جواز توكيلها في طلاق نفسها ، ونقل الشيخ خلافا عن بعض علمائنا في ذلك وقوى المنع .
( 1 ) .
السابع : كلما لا يصح للوكيل أن يوقعه مباشرة لا يجوز أن يتوكل فيه ، فلا يجوز للكافر أن يتوكل في نكاح المسلمة ، قاله الشيخ 2 .
والأقرب عندي الجواز ، ولا الطفل ولا المجنون في الحقوق أجمع ، إلا فيما يجوز للطفل إيقاعه مباشرة على ما قلنا في الرواية 3 ولا يشترط عدالة الولي ولا الوكيل في النكاح .
الثامن : يجوز أن يوكل عبده في إعتاق نفسه .
التاسع : يجوز للمكاتب أن يتوكل بجعل من غير إذن مولاه ، وليس له أن يتوكل لغيره بغير جعل إلا مع الإذن .
العاشر : يجوز تعدد الوكلاء ، فلو وكل اثنين جاز ، وليس لأحدهما الانفراد بالتصرف في الجميع ولا في البعض إلا أن يجعل له ذلك ، ولو جعله لأحدهما لم يكن للآخر ذلك ، ولو وكلهما في حفظ ماله حفظاه في حرز لهما ، ولو غاب أحد الوكيلين لم يكن للآخر التصرف ، ولا للحاكم ضم آخر إليه .
ولو ادعى أحد الوكيلين الوكالة ، أثبتها الحاكم ، وسمع البينة منه ، وإن كان الآخر غائبا ، ولم يملك الحاضر التصرف إلا مع حضور الغائب ، ولا يحتاج مع حضوره إلى إعادة البينة .
ولو جحد الغائب الوكالة ، أو عزل نفسه ، لم يكن للآخر التصرف .
ولو وكلهما في الخصومة ، لم يكن لأحدهما الانفراد بها ، كغيرها من الحقوق .
1 و 2 . المبسوط : 2 / 365 .
3.تقدمت آنفا .