پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص28

الفصل الرابع : في الوكيل وفيه اثنا عشر بحثا : .

الأول : يشترط فيه البلوغ ، وكمال العقل .

فلا تصح استنابة الصبي ولا المجنون والمغمى عليه ، فلو وكل الصبي لم يصح تصرفه ، وإن كان يعقل ما يقول .

الثاني : كل ماله أن يليه بنفسه مما تصح النيابة فيه ، صح أن يكون وكيلا فيه .

الثالث : تجوز وكالة الفاسق في النكاح إيجابا وقبولا وفي غيره ، وكذا الكافر والمرتد ، وتجوز استنابة المحجور عليه لسفه ، أو فلس في الأموال وغيرها .

الرابع : لا يجوز استنابة المحرم فيما ليس له أن يفعله ، كابتياع الصيد ، وعقد النكاح .

الخامس : العبد يجوز أن يكون وكيلا في قبول النكاح بإذن مولاه وفي إيجابه ، وكذا في غيره من العقود وغيرها ، ولا يجوز من دون الإذن .

السادس : المرأة تجوز استنابتها في كل ما تصح الاستنابة فيه ،ويجوز أن تكون وكيلة في عقد النكاح إيجابا وقبولا ، وكذا يجوز أن تكون وكيلة في طلاق