پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص27

الثامن : إذا أذن الموكل للوكيل في التوكيل صح ، وكان الوكيل الثاني وكيلا للموكل لا ينعزل بموت الوكيل الأول ولا عزله ، ولا يملك الأول عزل الثاني .

ولو أذن له أن يوكل لنفسه ، جاز ، وكان وكيلا للوكيل ، ينعزل بموته وعزله إياه وموت الموكل وعزل الأول .

ولو وكل الأول من غير الإذن نطقا بل عرفا ، كان الثاني وكيلا للوكيل .

التاسع : العبد المأذون له في التجارة ، يجوز له أن يوكل فيما تحتاج التجارة إلى التوكيل فيه من غير إذن ، ولا يجوز في غير ذلك .

العاشر : لا يجوز للمحرم أن يوكل في عقد النكاح ، ولا شراء الصيد .

الحادي عشر : للأب والجد أن يوكلا عن الصغير .

الثاني عشر : للغائب أن يوكل في الطلاق إجماعا ، وكذا للحاضر ، فإذا وقع الطلاق بحضور الموكل وقع ، خلافا للشيخ .

( 1 ) .

الثالث عشر : ينبغي للحاكم أن يوكل عن السفهاء ونواقص العقول من يحاكم عنهم .

الرابع عشر : يكره لذوي المروات مباشرة الحكومة ( 2 ) ، وينبغي لهم أن يوكلوا فيها .


1.النهاية : 319 .

2.أي ممارسة طرح الدعوى وإقامة البينة مباشرة .