پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص26

الرابع : العبد القن ليس له أن يوكل إلا بإذن سيده فيما يشترط فيه إذن المولى ، ولا يكفي فيه الإذن في التجارة فيما لا يتعلق بها .

أما المكاتب فله أن يوكل فيما يتولى بنفسه مما تصح فيه النيابة ، ويجوز للقن أن يوكل فيما يتولاه بنفسه ، من غير إذن السيد ، كالطلاق ، والخلع ، فلو وكله أجنبي في شراء نفسه من مولاه صح .

الخامس : لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره إلا بإذن الموكل ، سواء منعه ، أو أطلق ، إلا إذا كان الوكيل ممن يترفع عن متعلق الوكالة ( 1 ) ، أو كان كثيرا منتشرا يعجز عنه بنفسه ، فيجوز له أن يستنيب ، وهل يجوز للعاجز من حيث الكثرة الاستنابة في الجميع ؟ أو يجب أن يقتصر على الزيادة التي عجز عنها ؟الأقرب الأخير .

ولو أذن له في التوكيل جاز بلا خلاف ، ولو قال : وكلتك فاصنع ما شئت ، ففي جواز التوكيل نظر ، أقربه ذلك .

السادس : إذا أذن له في التوكيل ، فإن عين ، لم يجز التعدي ، وإن أطلق ، وجب أن يعين على أمين ، فلو وكل فاسقا لم يجز ، ولو وكل أمينا ، فصار خائنا ، وجب عليه عزله .

السابع : الوصي يجوز له أن يوكل ، وكذا الحاكم وأمينه ، وولي النكاح يجوز أن يوكل في تزويج موليته ، سواء كان أبا ، أو جدا ، أما الوكيل ، فيقف على الإذن .


1.كالأعمال الدنية .