پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص25

الفصل الثالث : في الموكل وفيه أربعة عشر بحثا : .

الأول : يعتبر في الموكل جواز التصرف ، فكل من صح تصرفه في شئ بنفسه ، وكان مما تدخله النيابة ، جاز أن يوكل فيه ، رجلا كان أو امرأة ، حرا ، أو عبدا ، مسلما ، أو كافرا ، فلو وكل المجنون والسكران والمغمى عليه لم يصح .

وكذا لا تصح وكالة الصبي ، مميزا كان أو غير مميز ، ولو بلغ عشرا جاز أن يوكل فيما له فعله بنفسه ، كالوصية في المعروف ، والصدقة والطلاق على رواية ( 1 ) ممنوعة ، وليس له أن يوكل في غير ذلك وإن كان مراهقا بإذن الولي أو بغير إذنه .

الثاني : لو عرض للموكل الجنون ، بطلت الوكالة من وقت عروضه ، وإن لم يعلم به ، سواء كان مطبقا ، أو أدوارا ، وكذا الإغماء ، وأما السكر العارض ، فلا يبطل الوكالة .

الثالث : المحجور عليه لسفه ، أو فلس ، ليس له أن يوكل فيما لا يجوز له التصرف فيه بنفسه ، كالأموال ، ويجوز فيما له التصرف فيه بنفسه ، كالطلاق ، والخلع ، واستيفاء القصاص .


1.لاحظ الوسائل : 13 / 321 ، الباب 15 من كتاب الوقوف والصدقات ، الحديث 1 – 2 ، والباب 44 من كتاب الوصايا ، الحديث 4 ، وج 15 / 324 – 325 ، الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 2 و 6 .