تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص24
الحقوق ودفعها كالميراث وغيره ، والقسمة ، والوصايا ، والودائع ، والنكاح إيجابا وقبولا من الولي والخاطب والمرأة ، والخلع ، والطلاق ، والرجعة ، واستيفاء القصاص بحضرة الموكل وغيبته ، وقتال أهل البغي ، والجهاد ، واستيفاء الحدوددون إثباتها ، إلا حد القذف ، وعقد الجزية ، وتسليمها وقبضها ، والذبح ، وعقد السبق والرمي ، والقضاء ، والدعوى ، وإثبات الحجج والحقوق ، والقرض ، والصلح ، والإبراء .
ولا يشترط علم الوكيل بالقدر المبرئ عنه ، ولا من عليه الدين .
وفي اشتراط علم الموكل نظر ، والعتق والتدبير والكتابة .
العاشر : الغصب لا يصح التوكيل فيه ، فإذا غصب الوكيل ، كان هو الغاصب لا الموكل ، ولا الميراث ، ولا القسم بين الزوجات ، ولا الإيلاء ، ولا الظهار ، ولا اللعان ، ولا العدة ، ولا الرضاع ، ولا الجناية ، ولا القسامة ، ولا الأشربة ، بل يجب الحد على الشارب لا الموكل ، ولا الايمان والنذور ، والعهود ، وأما الشهادة ، فإذا استناب كان شاهد فرع لا وكيلا ، ولا الاستيلاد .
الحادي عشر : جوز الشيخ الوكالة في الإقرار ، ( 1 ) فإن عين الموكل لم يلزم ما يزيده الوكيل في الإقرار ، وإن أطلق ، لم ينفذ إقرار الوكيل ( بالمعين ) ( 2 ) ، فإذا أقر بالمطلق ، رجع في التفسير إلى الموكل ، وإن منعنا من الوكالة ، ففي كونها إقرارا من الموكل نظر ، فإن قلنا به ، لزمه – إن وكله في الإقرار بالمعين – ما عينه ، وفي المطلق ما يعينه ، ويجبر على التعيين .
1.الخلاف : 3 / 344 ، المسألة 5 من كتاب الوكالة .
2.ما بين القوسين يوجد في ” ب ” .