پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص22

الرابع عشر : لو غاب الموكل وطالب الوكيل الغريم ، وجب عليه الدفع إليه ، ولا اعتبار بحضور ورثة الغائب إذا لم يثبت موته .

الخامس عشر : العبارة عن العزل أن يقول : عزلتك ، أو أزلت نيابتك ، أو فسخت ، أو بطلت ، أو نقضت ، أو لا تتصرف ، أو امتنع من التصرف ، ولو أنكر الوكالة فأقام الوكيل البينة تثبت ، ولم يكن الإنكار عزلا فيما مضى قطعا ، وفي المستقبل إشكال .

السادس عشر : لا يشترط في التوكيل رضى الخصم فتصح الوكالة من دون رضاه ، ولو عزله الخصم لم ينعزل .

الفصل الثاني : فيما يصح التوكيل فيه وما لا يصح وفيه أحد عشر بحثا : .

الأول : كل ما يتعلق غرض الشارع بإيقاعه من العبد مباشرة لا يصح التوكيل فيه ، وكل ما جعل ذريعة إلى غرض لا يختص بالمباشرة ، جاز التوكيل فيه .

وشرطه : أن يكون مملوكا للموكل ، فلو وكله في طلاق امرأة سينكحها ، أو بيع عبد يشتريه ، لم يجز ، وأن يكون مما تصح فيه النيابة .

الثاني : الطهارة لا تصح النيابة فيها ، لتعين محلها ، ولا