پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص19

المثل فما دون ، ولا يشتري مالا يقدر الموكل على ثمنه ، ولا ما انتفت المصلحة فيه .

ولو قال : بع مالي كله جاز إجماعا ، وكذا : اقبض ديوني كلها .

ولو قال : بع ما شئت من مالي ، أو من عبيدي ، واقبض ما شئت من ديوني جاز ، وكذا : اقبض ديني كله وما يتجدد في المستقبل .

ولو قال : اشتر لي عبدا ، أو ثوبا ، وأطلق ، قال الشيخ : لا يجوز للجهالة ( 1 ) ولو قال : تركيا ، أو هنديا 2 جاز إجماعا ، والوجه عندي جواز الأول أيضا ، ولا يشترط ذكر قدر الثمن ، أطلق ، أو قيد ، بل له أن يشتري بثمن المثل .

السادس : الوكالة عقد جائز من الطرفين ، فللموكل عزل وكيله متى شاء ، وللوكيل عزل نفسه ، سواء كان الموكل حاضرا ، أو غائبا ، فإذا فسخ الوكيل ، بطلت وكالته ، وبطل تصرفه بعد الفسخ ، وافتقر في التصرف بعد الفسخ إلى تجدد عقد الوكالة .

السابع : تبطل الوكالة بموت الموكل أو الوكيل ، وبالجنون من أيهما كان ، وكذا الإغماء ، وبفعل الموكل متعلق الوكالة ، وتلفه كموت العبد الموكل في بيعه ، والمرأة الموكل في طلاقها ، ولا تبطل بالنوم وإن طال زمانا ، ولا بالسهو وإن كثر ، ولا السكر ، ولا بالفسوق المتجدد ، وإن كان في الإيجاب في عقد النكاح .

ولو حجر الحاكم على الموكل ، لسفه ، أو فلس ، بطلت الوكالة أيضا في أعيان أمواله ، بخلاف ما لو حجر على الوكيل .


1.المبسوط : 2 / 391 – 392 .

2.في ” ب ” : هرويا .