پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص18

الثاني : لا تشترط فورية القبول ، بل لو وكل جاز أن يقبل على التراخي قولا وفعلا ، سواء كان حاضرا أو غائبا .

الثالث : من شرط الوكالة أن تقع منجزة ، فلو علقت على شرط ، أو صفة ، بطلت ، ولو قال : مهما عزلتك فأنت وكيلي ، لم ينعقد بعد العزل ، ولو نجز الوكالة ، وعلق التصرف صح ، ولم يجز للوكيل التصرف قبل وجود المعلق .

الرابع : يجوز التوكيل بجعل ( 1 ) وبغير جعل ، فإن كانت بجعل استحقه الوكيل بتسليم ما وكل فيه إلى الموكل إن كان مما يمكن تسليمه ، فإن وكله في عمل ، كثوب ينسجه ، أو يقصره ، أو يخيطه ، فمتى سلمه إلى الموكل معمولا ، استحق الأجر ، وإن كان في منزل الموكل .

وإن وكل في بيع ، أو شراء ، استحقه مع العمل ، وإن لم يقبض الثمن في البيع ، إلا أن يجعل الأجر في مقابلة البيع والقبض .

الخامس : في اشتراط تعيين ما وكل فيه إشكال ، فلو وكله في كل قليل وكثير ، أو في كل تصرف يجوز له ، أو في كل ماله التصرف فيه ، قال الشيخ : لا يجوز ، لعظم الغرر فيه المقتضي للضرر ( 2 ) ولو قيل : بالجواز كان حسنا ، ويكون تصرف الوكيل منوطا بالمصلحة .

ولو قال : اشتر لي ما شئت ، قيل : لا يجوز ، لأنه قد يشتري مالا يقدر على ثمنه ( 3 ) ولو قيل : بالجواز مع اعتبار المصلحة كان وجها ، فحينئذ لا يشتري إلا بثمن


1.الجعل : ما جعل على العمل من أجر أو رشوة .

المعجم الوسيط : 1 / 126 .

2.الخلاف : 3 / 350 ، المسألة 14 من كتاب الوكالة .

3.القائل هو ابن قدامة في المغني : 4 / 212 .