پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص17

في الوكالة وماهيتها المقصد السابع : في الوكالةوفيه فصول [ الفصل ] الأول : في الماهية وفيه ستة عشر بحثا : .

الأول : الوكالة عقد شرع للاستنابة في التصرف ، وهي جائزة بالنص والإجماع ، وتفتقر إلى الإيجاب والقبول .

فالأول : كل لفظ دل على الإذن ، مثل : وكلتك واستنبتك ، أو أفعل كذا ، أو أذنت لك في فعله ، ولو قال : وكلتني ، فقال : نعم أو أشار بذلك مع العجز ، كفى في الايجاب .

والقبول : كل لفظ ، أو فعل يدل على الرضا بذلك ، مثل : قبلت وما شابهه من الألفاظ ، ولو لم يقل لفظا ، وفعل ما يدل على الرضا كالتصرف وفعل ما أمر به ، كان قبولا صحيحا .