تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص16
الصلح .
قال : ولو وجد الوصي ، أو اليتيم بينة بحقه ( 1 ) انتقض الصلح ( 2 ) وهو أشكل من الأول .
وقد بقي في الصلح مسائل تتعلق بالأملاك وأشباهها ، تذكر في كتاب إحياء الموات إن شاء الله تعالى .
1.في ” أ ” : بحق .
2.نقله عنه المصنف أيضا في المختلف : 6 / 182 .