تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص15
وامتزج المال من غير تفريط ، وضاع منها ( 1 ) دينار ففي رواية السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) : يعطى صاحب الدينارين دينارا منهما ، ويقسم الآخر بينهما نصفين .
( 2 ) وفي السكوني ضعف .
والأولى عندي قسمة التالف على قدر رأس المالين ، فيعطى صاحب الدينارين دينارا وثلث دينار ، وللآخر ثلثي دينار ، ولو فرط المستودع في المزج لزمه الدينار .
الثلاثون : يصح الصلح على عين بمثلها وبمنفعة ، وعلى منفعة بمثلها وبعين ، وعلى دين بمثله أو عين ، وبالعكس .
الواحد والثلاثون : إذا كان لأحدهما عليه ألف درهم ولآخر مائة دينار ، فصالحاه على ألف درهم ، ففي صحته إشكال ، وجوزه ابن الجنيد بشرط التقابض ، فإن عين حصة كل واحد وإلا بسطت على الألف وقيمة المائة بالنسبة .
الثاني والثلاثون : إذا كان الدين مؤجلا ، فصالحه على التعجيل صح ، وسقط الأجل ، فإن ظهر العوض مستحقا أو معيبا فرده ، قال ابن الجنيد : كان لصاحب الدين مطالبته بتوفيته إياه معجلا ، وليس بمعتمد .
الثالث والثلاثون : لو صالح الوصي المدعي ( 3 ) على الميت بغير بينة ، قال ابن الجنيد : بطل الصلح ، والوجه تقييده بانتفاء المصلحة .
ولو كان لليتيم مال وبه بينة ، فصالح عنه وصيه ، قال : لا يصح الصلح بالبعض ، ولو لم تكن بينة ، جاز
1.في ” أ ” : منهما .
2.الوسائل : 13 / 171 ، الباب 12 من كتاب الصلح ، الحديث 1 .
3.في ” أ ” : للمدعي .