تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص14
الخامس والعشرون : إذا ادعى دارا في يد أخوين ، فاعترف أحدهما ، فصالحه على بذل ماله بعوض صح ، وليس للآخر الأخذ بالشفعة ، سواء كان الإنكار مطلقا ، أو قال : هذه لنا ورثناها جميعا عن أبينا أو أخينا .
السادس والعشرون : إذا اصطلح الشريكان على أن يكون لأحدهما رأس ماله نقدا ، والربح والخسران والنقد والنسيئة والعروض ( 1 ) للآخر ويسلم إليه صح ، وهي رواية الحلبي والكناني الصحيحة عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) .
السابع والعشرون : إذا كان مع اثنين درهمان ادعاهما وادعى الآخرواحدا منهما ، أعطي مدعيهما درهما ونصفا ، وللآخر النصف الآخر ، ولو كانا في يد مدعيهما ، حلف للآخر وكان الجميع له ، ولو كانا في يد مدعي أحدهما ، حلف للآخر وأخذ درهما .
الثامن والعشرون : إذا أخذ رجل من آخر عشرين درهما بضاعة ، ومن آخر ثلاثين كذلك ، واشترى بكل منهما ثوبا وامتزجا ولم يتميزا ، فإن خير أحدهما صاحبه ، فقد انصفه ، وإن ماكسا بيعا وقسم الثمن على خمسة أجزاء ، فأعطي صاحب العشرين خمسيه ( 3 ) وللآخر الباقي ، وهي رواية إسحاق بن عمار عن الصادق ( عليه السلام ) ( 4 ) قال ابن إدريس : والأولى استعمال القرعة ( 5 ) .
التاسع والعشرون : إذا استودع لرجل دينارين وللآخر دينارا ،
1.في ” ب ” : القروض .
2.الوسائل : 13 / 165 ، الباب 4 من كتاب الصلح ، الحديث 1 .
3.في ” ب ” : خمسين .
4.الوسائل : 13 / 170 ، الباب 11 من كتاب الصلح ، الحديث 1 .
5.السرائر : 2 / 69 .