پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص13

كل جزء منها ، مثل أن يقولا : ورثناها ( 1 ) أو ابتعناها صفقة ، فأقر المتشبث لأحدهما بنصفها ، اشتركا فيه ، فإن صالح المقر له عما أقر به ، مضى الصلح فيه أجمع إن كان بإذن صاحبه ، وإلا ففي قدر نصيبه ، وهو الربع خاصة .

ولو ادعياها مطلقا من غير قيد يقتضي الشركة ، فأقر لأحدهما ، لم يشاركه الآخر ، ولو أقر بها أجمع لأحدهما ، فإن صدق المقر له الآخر سلم إليه النصف ، سواء سبق تصديقه أو تأخر ، ولو لم يصدق الآخر ، كان الجميع له إن ادعاه بعد الإقرار ، ولا يسقط حقه من الجميع بدعوى النصف أولا .

ولو لم يدع الجميع بعد الإقرار ، ولا اعترف للآخر بالنصف ، ثبت النصف للمقر له ، واحتمل إبقاء النصف الآخر في يد المقر ، و [ احتمل ] دفعه إلى الحاكم حتى يثبت المدعي ، و [ احتمل ] دفعه إلى الآخر ، ومنعه الشيخ .

2.الرابع والعشرون : إذا تداعيا جملا ولأحدهما عليه حمل ، حكم به لصاحب الحمل .

ولو تنازعا عبدا ولأحدهما عليه ثياب قضي به لهما .

ولو تنازع راكب الدابة وقابض لجامها ، قضي بها للراكب مع يمينه ، وقيل : يستويان ( 2 ) .

ولو تنازعا ثوبا في يد أحدهما أكثره ، تساويا فيه .

ولو تداعيا غرفة على بيت أحدهما وبابها إلى غرفة الآخر ، فهي لصاحب البيت مع اليمين .


1.في ” أ ” : أورثناها .

2.المبسوط : 2 / 294 .

2.القائل هو الشيخ في الخلاف : 3 / 296 ، المسألة 5 من كتاب الصلح ، وابن إدريس في السرائر : 2 / 67 .