تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص12
الدار والعبد إن كان باقيا ، وبقيمته إن كان تالفا ، ولو صالح على العيب بعبد فبان مستحقا ، أو حرا ، رجع بأرش العيب ، ولو صالحه عن القصاص بحر يعلمان حريته ، أو يعلمان أنه مستحق ، رجع بالدية .
العشرون : لا يجوز الصلح على ما لا يجوز أخذ العوض عنه ، مثل أنيصالح امرأة لتقر له بالزوجية ، ولو دفعت إليه عوضا ليكف عن هذه الدعوى ، فالوجه عدم الجواز ، فإن اصطلحا على ذلك ، ثم ثبتت الزوجية بالبينة ، أو بإقرارها ، كان النكاح باقيا .
ولو ادعت أن زوجها طلقها ثلاثا ، فصالحها على مال لتنزل عن دعواها لم يجز ، ولو دفعت إليه عوضا ، ليقر بطلاقها لم يملكه ، بخلاف ما لو بذلت عوضا ليطلقها .
الواحد والعشرون : لو ادعى عبودية من أنكرها ، فصالحه على مال ليقر له بها ، لم يجز ، فإن أقر لزمه ، ولو دفع المنكر مالا صلحا عن دعواه ، ففي عدم الصحة إشكال .
ولو ادعى على رجل مالا ، فأنكر ، فدفع إليه شيئا ليقر له به ، لم يصح فإن أقر لزمه ما أقر به ، ويرد ما أخذه ، ولو دفع المنكر مالا صلحا عن الدعوى ، جاز .
الثاني والعشرون : لو صالح شاهدا على أن لا يشهد عليه ، أو صالح الزاني والسارق والشارب بمال على أن لا يرفعه إلى السلطان ، أو صالحه عن القذف ، لم يصح ، ولو صالح عن حق الشفعة ، فالوجه الجواز .
الثالث والعشرون : إذا ادعى اثنان عينا بسبب يوجب الاشتراك في