تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص11
وإذا كان العوض مما لا يحتاج إلى تسليمه ، ولا سبيل إلى معرفته ، كالمتنازعين في مواريث مجهولة وحقوق متقدمة ، أو في أرض ، أو عين من المال لا يعلم كل واحد حقه منها ، جاز الصلح مع الجهالة من الطرفين .
وإن كان مما يحتاج إلى تسلميه ، وجب أن يكون معلوما ، وإن أمكنهما معرفة ما يصالحان عليه ، بأن يكون عينا موجودة ، وجب العلم بها ، وكذا لو كان من عليه الحق يعلمه ، وجب أن يعرف صاحبه .
السابع عشر : يصح الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه ، سواء جاز بيعه ، كالأعيان المملوكة ، أو لا ، كأرش الجناية ، ودم العمد ، وسكنى الدار ، وعيب المبيع ، ولو صالح عما يوجب القصاص بأكثر من ديته أو أقل جاز ، ولو صالح عن الخطاء بأكثر من ديته من جنسها ، وكان ربويا ، ففيه إشكال .
ولو أتلف شيئا ، فصالح عنه بأكثر من قيمته من جنسها جاز ، وللشيخ قول بالمنع ( 1 ) ضعيف ، ولو صالح عن القيمة ، فالوجه ما قاله الشيخ ، ولا خلاف في الجواز لو صالحه من غير الجنس بالأكثر أو الأقل .
الثامن عشر : يجوز الصلح عن المؤجل بالحال وبالعكس ، ويلزم الأجل ، وعن كل من الحال والمؤجل بمثله .
التاسع عشر : لو صالح عن القصاص بعبد فخرج مستحقا ، بطل الصلح ، ورجع بأرش القصاص لا بقيمة العبد ، وكذا لو خرج حرا .
ولو صالح على دار ، أو عبد 2 فوجد العوض مستحقا أو معيبا ، رجع في
1.المبسوط : 2 / 308 .
2.في ” ب ” : وعبد .