پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص10

جاز ، سواء بدأ صلاحه أو لا ، وسواء شرط القطع أو لا ، أما لو صالحه عليه قبل خروجه من الأرض ، ففي الصحة إشكال ، ولو كان في يد اثنين فاعترف له أحدهما فصالحه عليه ، صح ، وإن لم يبد صلاحه ، سواء شرط القطع أو لا ، فإن شرط القطع قاسمه الشريك ، وقطع نصيبه ، وإلا تركه إلى وقت أخذه .

ولو كان الزرع لواحد ، فاعترف له بنصفه ، وصالحه بنصف الأرض ، ليصير الزرع كله لواحد والأرض بينهما نصفين ، صح بشرط القطع وبغيره .

وإن صالحه على جميع الأرض بشرط القطع ليسلم الأرض فارغة جاز .

الخامس عشر : يجوز تعجيل المؤجل بإسقاط بعضه ، فإن صالحه على ذلك جاز ، ولم يكن مكروها ، أما لو صالحه عن المؤجل ببعضه حالا ، وكان ربويا ، فالوجه عندي الجواز .

ولو صالحه على ألف حالة بنصفها مؤجلا ، فالوجه عندي الصحة وإن كان ربويا ، وكذا يجوز لو أبرأه من النصف لكن لا يلزم الأجل ، فإن شرطه في الإبراء بطل الجميع .

السادس عشر : يصح الصلح المجهول دينا كان أو عينا إذا لم يمكن معرفته ، ولو علمه أحدهما وكان أكثر ، لم يجز إلا أن يعرفه إياه .

ولو اختلط قفيز حنطة بقفيز شعير ، وطحنا بيعا ، وأخذ كل منهما بنسبة قيمة ماله ، إلا أن يصطلحا .

ولو أتلف صبرة طعام ولم يعلما مقدارها ، فباعه إياها بثمن ، لم يصح ، ولو صالحه عليها به ، جاز .