تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص9
ويبرئه من الباقي صح ، وإن كان ربويا ، فإن خرج ما قبضه مستحقا ، رده إلى مستحقه ، ورجع على الدافع بعوضه ، وليس له الرجوع في الإبراء إلا إذا كان بعقد الصلح .
العاشر : إذا اعترف بالعين فوهبه بعضها ، ويدفع الباقي صح ، وإن شرطه في الهبة ، وكذا يصح لو صالحه على بعضها ، ويكون الباقي في حكم الموهوب ، لكن لا تلحقه أحكام الهبة .
الحادي عشر : إذا ادعى بيتا ، فاعترف له ، وصالحه على بعضه صح ، وكذا لو صالحه على بناء غرفة عليه ، أو على سكناه سنة ، ولا يكون ذلك عارية ، بل يجب عليه الإسكان من غير عوض ، وللشيخ هنا قول ضعيف ( 1 ) .
الثاني عشر : لو صالحه على خدمة العبد سنة ، فباعه ، صح البيع ، ويتخير المشتري مع عدم علمه ، ولو أعتقه صح أيضا ، ولا يبطل الصلح ، ويجب على العبد الخدمة ، ولا يرجع بها على السيد .
ولو وجده معيبا ، عيبا تنقص الخدمة به ، كان له فسخ الصلح ، ولو صالح على العبد نفسه صح ، ولم يكن بيعا ، فإن خرج به عيب ، كان له الفسخ .
الثالث عشر : إذا ظهر استحقاق أحد العوضين ، بطل الصلح ، فإن كان عن إقرار ، انتزع المقر له مضمونة .
وإن كان على إنكار ، رجع مدعيا .
أما لو ظهر عيب في أحد العوضين ، فإن الصلح لا يبطل من رأس ، بل للمصالح فسخه .
الرابع عشر : لو اعترف له بزرع في يده ، وصالحه على دراهم أو غيرها ،
1.وهو أنه بمنزلة العارية ومتى شاء رجع في إعارته .
لاحظ المبسوط : 2 / 294 .