تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص8
ويجوز بغير الجنس أقل ، أو أكثر ، وسواء كان الصلح عن دين أو عين .
( 1 ) فإذا اعترف له بدنانير فصالحه على دراهم ، أو بالعكس جاز ، ولم يكن صرفا ، ولا يعتبر فيه شروطه ، وكذا لو صالحه بالجنس .
ولو اعترف له بعوض ، فصالحه بثمن ، أو بالعكس صح ، ولم يكن بيعا ، ولا يلحقه أحكامه .
ولو صالحه على سكنى دار ، أو خدمة عبد ، أو على أن يعمل له عملا صح ، ولم يكن إجارة ، فإن تلفت الدار أو العبد قبل استيفاء شئ من المنفعة ، بطل الصلح ، وإن كان في الأثناء ، بطل فيما تخلف من المدة ، ورجع بقسطه .
ولو ادعي بعين فاعترف ، ثم صالحه على أن يزوجه أمته صح ، ولا بد من تجديد عقد النكاح وجعل المصالح عليه مهرا ، فإن انفسخ النكاح بما يسقط المهر قبل الدخول ، وقلنا يكون المصالح عليه مهرا ، يرجع الزوج به ، ولو طلقها قبل الدخول ، رجع بنصفه .
ولو اعترفت بدعوى العين ، وصالحته على أن تزوجه نفسها فتزوجته 2 بها صح ، ولو اعترفت بعيب في مبيعها ، فصالحته على نكاحها فتزوجته بالأرش صح ، فإن زال العيب ، رجعت بأرشه لا بمهر المثل ، وإن لم يزل ، لكن انفسخ نكاحها بالمسقط للمهر ، رجع [ على ] الزوجة بأرشه .
التاسع : إذ اعترف بالدين في ذمته ، فأبرأه من بعضه وأعطاه الباقي صح ، ولو شرط في الإبراء ذلك لم يصح ، ولو صالحه على أن يدفع إليه البعض
1.في ” أ ” : أو عن عين .
2.في ” أ ” : فزوجته .