تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص7
فإن كان المدعى دينا صح ، وتكون الخصومة بين الأجنبي والمدعى عليه ، وإن كان عينا ، وصدقه على دعواه ، صح الصلح ، فإن قدر على انتزاعه ، استقر الصلح ، وإن عجز قال الشيخ : تخير بين فسخ الصلح والإقامة عليه .
( 1 ) .
السادس : لو قال الأجنبي للمدعي : أنا وكيل المدعى عليه في مصالحتك عن هذه العين ، وهو مقر لك بها باطنا ويجحد ظاهرا ، فالوجه صحة الصلح ، فإن صدقه المدعى عليه ، ملك العين ورجع الأجنبي عليه بما أداه ، إن كان أذن له في الدفع .
ولو أنكر الإذن ، فالقول قوله مع يمينه ، وإن أنكر التوكيل ، فالقول قوله مع يمينه ، وليس للأجنبي الرجوع عليه ، ثم إن كان الأجنبي صادقا في دعوى الوكالة ، ملك المدعى عليه العين بالصلح ، وإن لم يكن صادقا ، احتمل عدم الملك ، واحتمل أن يقف على الإجازة .
السابع : إذا قال المدعى عليه : صالحني ، لم يكن إقرارا بالمدعى ، أما لو قال : ملكني ، كان إقرارا له ، وكذا لو قال : بعني ، أو هبني ، أو أبرئني منه ، أو قبضته .
( 2 ) .
الثامن : إذا اعترف بحق فامتنع من أدائه حتى صولح على بعضه ، كان الصلح باطلا ، سواء كان بلفظ الصلح ، أو الهبة ، أو الإبراء ، وسواء شرط في الهبةوالإبراء أداء الباقي ، أو أطلق .
أما لو اعترف له وصالحه من غير منع ، كان جائزا ، سواء صالحه بالبعض ، أو بأكثر في غير الربوي ، وفي الربوي إشكال ، أقربه الجواز .
1.المبسوط : 2 / 290 .
2.لعل المراد : قبضته منك فيكون إقرارا بملكية المدعي .