پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص6

الإنكار إذا اعتقد المدعي حقية قوله ، والمدعى عليه براءة ذمته ، فيجوز للمدعي أخذ ما يصالحه عليه المنكر ، سواء كان من جنس المدعى ، أو من غيره ، وسواء زاد عن المدعى ، أو نقص ، فإن وجد بالمأخوذ عيبا ، كان له رده ، والرجوع في دعواه ، فلو وجد الدافع بالمصالح عنه عيبا لم يرجع به على المدعي .

ولو كان المأخوذ شقصا ، أو المصالح عنه لم تثبت الشفعة فيه .

ولو كان أحدهما كاذبا ، كان الصلح باطلا في نفس الأمر ، ولا يحل للمنكر ما أخذه بالصلح إذا دفع الأقل مع كذبه ، ولا للمدعي إذا كان مبطلا ، ويحكم عليهما في الظاهر بالصحة .

ولو ادعى على رجل أمانة ، كالوديعة ، والمضاربة ، أو مضمونا ، كالقرض ، والتفريط في الوديعة ، فأنكر ، جاز الصلح .

الرابع : إذا صالح أجنبي عن المنكر للمنكر صح ، سواء اعترف للمدعي بصحة دعواه ، أو لم يعترف ، وسواء كان بإذنه ، أو بغير إذنه ، وسواء كان في دين ، أو عين ، ثم إن لم يأذن المنكر في الصلح ، لم يكن للأجنبي الرجوع عليه بشئ ، ولو أدى بإذنه على إشكال .

وإن أذن في الصلح والأداء ، رجع عليه ، وإن أذن في الصلح خاصة ، لم يرجع مع الأداء تبرعا ، وهل يرجع مع نية الرجوع ( 1 ) ؟ الوجه أنه لا يرجع أيضا .

الخامس : إذ صالح الأجنبي عن المنكر لنفسه ، لتكون المطالبة له ، فإن لم يعترف للمدعي بصحة دعواه ، فالوجه عدم الجواز ، وإن اعترف له بالصحة ،


1.في ” ب ” : وهل يرجع معه بنية الرجوع .