تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص5
المقصد السادس : في الصلح وفيه ثلاثة وثلاثون بحثا : .
الأول : الصلح عقد شرع لقطع التنازع بين المختلفين ، وهو على أنواع : صلح بين المسلمين وأهل الحرب ، أو بين أهل العدل والبغي وقد سلف ، وصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما ، وسيأتي ، وصلح بين المختصمين في الأموال ، وهذا الباب معقود له .
الثاني : الصلح عقد قائم مستقل بنفسه ، ليس فرعا على غيره ، وهو لازم من الطرفين ، لا يبطل إلا بالتقايل ، وقد أجمع العلماء كافة على تسويغه ما لميؤد إلى تحريم حلال ، أو تحليل حرام ، ولا خيار بعد انعقاده لأحدهما ، سواء افترقا من المجلس أو لا ، وإن اشتمل على المعاوضة ، ولا يحتاج إلى شرائط البيع .
وقول الشيخ في الخلاف : إذا أتلف ما يساوي دينارا ، فصالحه مع الإقرار على دينارين لم يصح ، وإلا كان بيعا للدينار بأزيد ، فيكون ربا ، ( 1 ) ضعيف ( 2 ) عندي .
الثالث : الصلح جائز على الإقرار والإنكار ، وإنما يقع الصلح على
1.الخلاف : 3 / 299 ، المسألة 10 من كتاب الصلح بتلخيص .
2.قوله ” ضعيف ” خبر لقوله ” وقول الشيخ ” .