تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص583
يمين المحيل ، ولو حلف المحتال ، كان له أن يقبض .
ولو قال : أحلتك بدينك ، فقال : بل وكلتني ، احتمل ما تقدم من الوجهين ، فإن قدمنا قول المحيل مع يمينه ، فحلف برئ من حق المحتال ، ويقبض المحتال من المحال عليه لنفسه .
وإن قدمنا قول المحتال ، حلف ، وطالب المحيل بحقه ، وله مطالبة المحال عليه ، إما بالوكالة ، أو بالحوالة ، فإن قبض منه قبل قبضه من المحيل ، فله أخذ ما قبض لنفسه ، وإن قبض من المحيل ، رجع المحيل على المحال عليه .
وإن كان قد قبض الحوالة وتلفت بتفريط سقط حقه ، وكذا إن تلفت بغير تفريط .
ولو اتفقا على أن المحيل قال : أحلتك بدينك ، ثم اختلفا ، فقال أحدهما : هي حوالة بلفظها ، وقال الآخر : بل هي وكالة بلفظ الحوالة ، فالقول قول مدعي الحوالة قطعا ، ولو أنكر المحيل دين المحتال لم يلتفت إليه بعد اعترافه .
أما لو قال : أحلتك ، ولم يقل بدينك ، ثم ادعى قصد الوكالة ، أو سبق الغلط بأن أراد أن يقول : وكلتك فسبق : أحلتك ، احتمل سماع إنكاره الدين .
التاسع : لو طالبه بدينه ، فقال ( المديون ) (1) : أحلت [ به ] 2 علي فلانا الغائب ، فالقول قول المالك ، ولو أقام المدعي بينة سمعت منه ، لإسقاط حق المحيل عليه (2) .
1.ما بين القوسين يوجد في ” أ ” .
2.ما بين المعقوفتين منا .
2.في ” أ ” : ” عنه ” بدل ” عليه ” .