پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص583

يمين المحيل ، ولو حلف المحتال ، كان له أن يقبض .

ولو قال : أحلتك بدينك ، فقال : بل وكلتني ، احتمل ما تقدم من الوجهين ، فإن قدمنا قول المحيل مع يمينه ، فحلف برئ من حق المحتال ، ويقبض المحتال من المحال عليه لنفسه .

وإن قدمنا قول المحتال ، حلف ، وطالب المحيل بحقه ، وله مطالبة المحال عليه ، إما بالوكالة ، أو بالحوالة ، فإن قبض منه قبل قبضه من المحيل ، فله أخذ ما قبض لنفسه ، وإن قبض من المحيل ، رجع المحيل على المحال عليه .

وإن كان قد قبض الحوالة وتلفت بتفريط سقط حقه ، وكذا إن تلفت بغير تفريط .

ولو اتفقا على أن المحيل قال : أحلتك بدينك ، ثم اختلفا ، فقال أحدهما : هي حوالة بلفظها ، وقال الآخر : بل هي وكالة بلفظ الحوالة ، فالقول قول مدعي الحوالة قطعا ، ولو أنكر المحيل دين المحتال لم يلتفت إليه بعد اعترافه .

أما لو قال : أحلتك ، ولم يقل بدينك ، ثم ادعى قصد الوكالة ، أو سبق الغلط بأن أراد أن يقول : وكلتك فسبق : أحلتك ، احتمل سماع إنكاره الدين .

التاسع : لو طالبه بدينه ، فقال ( المديون ) (1) : أحلت [ به ] 2 علي فلانا الغائب ، فالقول قول المالك ، ولو أقام المدعي بينة سمعت منه ، لإسقاط حق المحيل عليه (2) .


1.ما بين القوسين يوجد في ” أ ” .

2.ما بين المعقوفتين منا .

2.في ” أ ” : ” عنه ” بدل ” عليه ” .