پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص582

المحيل : قصدت الوكالة ، وقال القابض : بل أحلتني ، فالقول قول مدعي الحوالة ، عملا بالأصل في الوضع ، (1) ويحتمل تقديم قول المحيل ، عملا بأصالة بقاء الحق ، واختاره الشيخ ( رحمه الله ) 2 .

فعلى الأول يحلف المحتال ويثبت حقه في ذمة المحال عليه ، ويسقط عن المحيل ، وعلى الثاني يحلف المحيل ويبقى حقه في ذمة المحال عليه .

وعلى التقديرين إن كان المحتال قبض الحق ، وتلف في يده ، فقد برئ كل منهما من صاحبه من غير ضمان وإن كان بتفريط ، لأن المحتال إن كان محقا فقد أتلف ماله ، وإن كان مبطلا .

ثبت لكل منهما في ذمة الآخر مثل ما في ذمته له ، فيتقاصان ، ويسقطان .

وإن تلف من غير تفريط ، فالمحتال يقول : قبضت حقي ، وبرئ منه المحيل بالحوالة ، والمحال عليه بالتسليم ، والمحيل يقول : تلف المال في يد وكيل بغير تفريط ، فلا ضمان .

وإن لم يتلف لم يملك المحيل طلبه ، لاعترافه أن عليه من الدين مثل ماله في يده ، وهو مستحق لقبضه ، فلا فائدة في أن يقبضه منه .

ويحتمل أن يملك أخذه منه ، ويملك بالمحتال مطالبته بدينه ، وهو الوجه .

ولا موضع للبينة هنا ، لعدم اختلافهما في لفظ يسمع أو فعل يرى ، وإنما اختلافهما في القصد .

وإن لم يقبض المحتال من المحال عليه ، لم يكن له القبض بعد ذلك مع


1.عدم نقل اللفظ عما وضع له .

2.المبسوط : 2 / 315 .