تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص579
قال الشيخ : ولو لم يقبل المحتال الحوالة إلا بعد ضمان المحال عليه ولم يضمن ( من أحيل عليه ذلك ) (1) كان له مطالبة المحيل ، ولم تبرأ ذمته بالحوالة 2 وهو جيد ، لأنه شرط ما لم يحصل له ، فكان له فسخ الحوالة ، لكن هذا الشرط لا فائدة فيه ، لأقتضاء الحوالة الانتقال ، سواء حصل الضمان أو لا ، وكذا (2) يبرأ المحال عليه من دين المحيل .
الثاني : إذا تمت الحوالة بشرائطها ، لم يعد الحق إلى المحيل أبدا ، إلا أن يكون المحال عليه معسرا ، ولا يعلم المحتال ، أما في غير هذه الصورة فلا ، سواء أمكنه استيفاء الحق ، أو تعذر لمطل ، أو فلس متجدد ، أو سابق معلوم ، أو موت ، أو غير ذلك .
ولو شرط المحتال الرجوع على المحيل مع تعذر الاستيفاء ، فالوجه بطلان الشرط ، وفي بطلان الحوالة حينئذ إشكال .
الثالث : إذا أحاله على ملي غير مماطل ولا جاحد ، لم يجب عليه القبول ، لأنا قد اعتبرنا رضا المحتال ، ولو قبل المحتال لم يجب على المحال عليه قبول الحوالة ، لأنا اعتبرنا رضاه أيضا ، وإن لم يكن المحتال عدوه ، ومع قبول الثلاثة تلزم (3) الحوالة .
الرابع : يجوز ترامي الحوالات .
1.ما بين القوسين يوجد في المصدر .
2.النهاية : 316 .
2.عطف على قوله : ” ويبرأ المحيل ” أي إذا تمت أركان الحوالة ، يبرأ المحال عليه ، من دين المحيل .
3.في ” أ ” : يلزمه .