پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص576

الحقين جنسا ووصفا وقدرا (1) فيحيل على من عليه ذهب بذهب ، ومن عليه فضة بفضة ، دون العكس ، وكذا يحيل من عليه صحاح بمثلها ، ومن عليه مكسرة بمثلها ، ومن عليه مضروبة بمثلها .

وعندي في ذلك إشكال ، لأنا سوغنا الحوالة على برئ الذمة .

فعلى مشغولها بالمخالف أولى ، والوجه جواز ذلك كله .

ثم إن الشيخ اختار ما ذهبنا إليه 2 .

وهل يشترط التساوي في التأجيل والحلول ؟ فيه إشكال ، أقربه عدم الاشتراط ، فلو أحال من عليه 3 دين مؤجل أو حال بدين مخالف له في الحلولوالتأجيل ، أو مساو له في التأجيل لكنه مخالف له في زيادة الأجل ونقصانه ، لم أستبعد جوازه ، فلو احتال (2) من دينه حال بدين مؤجل وشرط تعجيله ، فالوجه الجواز ، وكذا يجوز لو شرط بقاءه على صفته .

ولو احتال على من دينه حال وشرط تأجيله ، فالأقرب الصحة ، ولزوم الشرط ، كما قلنا في الضمان ، ولا خلاف في أنه لو رد المحال عليه فوق الصفة ، أو دونها مع رضا المحتال ، أو عجل ما شرط تأجيله من غير شرط ، كان سائغا ، ولو أحال مؤجلا ، فمات المحيل أو المحتال ، لم يبطل التأجيل ، وإن مات المحال عليه ، حل الدين .

السادس : شرط الشيخ كون الحق مما تصح المعاوضة عليه قبل قبضه ، قال فلا تصح الحوالة بمال السلم ، لأنه لا تجوز المعاوضة


1 و 2 . المبسوط : 2 / 313 .

3.في ” ب ” : فلو أحال وعليه .

2.في ” ب ” : فلو أحال .