تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص575
والمحال عليه : وهو الذي عليه الحق للمحيل ، يقال أحاله بالحق عليه يحيله إحالة ، واحتال الرجل : إذا قبلها ، والمحال به هو الدين نفسه .
الثاني : يشترط في الحوالة رضاء الأشخاص الثلاثة ، وهل يشترط أن يكون على المحال عليه دين أو لا ؟ قال الشيخ : الأقوى عدم الاشتراط ، (1) وهو جيد .
الثالث : الحق إن كان مثليا صحت الحوالة به إجماعا ، وإن لم يكن مثليا كالحيوان والثياب ، قال الشيخ : لا تصح الحوالة به (2) إذا ثبت في الذمة بالقرض ، ويجوز إذا كان في ذمته حيوان وجب عليه بالجناية ، كأرش الموضحة وغيرها ، أن يحيل بها .
(3) والوجه عندي جواز الحوالة بكل حق مالي ، وإن لم يكن مثليا .
الرابع : يجب أن يكون المال معلوما ، فلا تصح الحوالة بالمجهول إجماعا ، وقد بينا أن المثلية ليست شرطا ، وعلى قول الشيخ إذا كان له إبل من الدية وعليه لآخر مثلها صحت الحوالة بها ، وإن كان عليه إبل من دية وله على آخر مثلها قرضا فأحاله عليه ، فإن قلنا القرض يضمن بالقيمة لم تصح الحوالة ، لاختلاف الجنس ، وإن قلنا بالمثل هنا ، صحت الحوالة ، وكذا العكس .
الخامس : إذا أحال من له عليه دين ، قال الشيخ ( رحمه الله ) : يشترط تماثل
1.المبسوط : 2 / 313 .
2.نقله المصنف في المختلف : 5 / 494 عن الشيخ في الخلاف ، ولكن في الخلاف المطبوع – : 3 / 310 ، المسألة 10 من كتاب الحوالة – ” تجوز ” مكان ” لا تجوز ” والظاهر صحة ما في المختلف دون ما في الخلاف المطبوع .
ولاحظ المبسوط : 2 / 312 – 313 .
3.فاعل قول ” يجوز ” مؤولا بالمصدر .