تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص574
الشهادة على صورته ، وعندي فيه نظر .
الثالث والثلاثون : إذا مات المكفول له ، فالأقرب عدم بطلان الكفالة ، وينتقل الحق إلى ورثته .
الفصل الثالث : في الحوالة وفيه مطلبان [ المطلب ] الأول : في ماهيتها وشروطها وفيه أحد عشر بحثا : .
الأول : الحوالة عقد شرع لانتقال الحق من ذمة إلى أخرى ، واشتقاقها من التحويل ، وليست بيعا ، فلا يدخلها خيار المجلس ، وإنما هي عقد إرفاق بنفسه ، ليس محمولا على غيره .
ولا تجوز بلفظ البيع ، وتجوز في الربويين ، وتلزم بمجرد العقد ، ويجب الوفاء بها ، وهي معاملة صحيحة في قول العلماء كافة .
وتتعلق بثلاثة أشخاص : المحيل : وهو الذي عليه الحق .
والمحتال : الذي يقبل الحوالة .