تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص573
ولو قال : ألقه أنا والركبان له ضمناء ، فإن قصد ضمان الاشتراك والانفراد (1) ضمن الجميع ، ولا يلزم باقي الركبان شئ ، سواء سمعوا وسكتوا ، أو أنكروا ، أو لم يسمعوا ، وإن قصد ضمان الاشتراك لزمه ضمان حصته ، ولا يضمن الباقون شيئا ، وأما الذي يضمن يحتمل النصف ويحتمل أن يكون كأحدهم إلا أن يقصد الثاني ، والقول قوله مع يمينه في إرادته ، ولو أذنوا له في ذلك لزم الجميع المال .
الثلاثون : تصح ترامي الكفالات ، فإن كانت بالمال فهي ضمان وقد تقدم ، وإن كانت بالنفس لزم الأخير إحضار من كفله ، ويلزم السابق عليه إحضار من تقدمه (2) وهكذا إلى أن ينتهي إلى المديون ، فإن مات المديون ، أو أبرأه المكفول له برئوا جميعا .
وكل كفيل مات مكفوله برئ هو دون مكفول الميت ، فلو مات أوسط الكفلاء الثلاثة ، برئ الميت وكفيله معا ، دون المديون وكفيله .
ولو كفل كل من الكفيلين بدن صاحبه جاز ، فإن مات الأصلي ، أو برئ من الدين برئا معا ، وإن مات أحدهما لم يبرأ الآخر .
الواحد والثلاثون : إذا رهن وشرط الإقباض ، جاز أن يكفل الراهن على التسليم ، ولو لم يشرطه 3 لم يجز إلا مع القول بوجوب التسليم .
الثاني والثلاثون : هل تجوز الكفالة ببدن الميت ؟ لم أعرف لأصحابنا فيه نصا ، وجوزه بعض الجمهور ، إذ قد يستحق إحضاره لأداء
1.بأن قصد أن كل واحد منا ضامن لمتاعه أو قيمته .
2.في ” أ ” : يقدمه .
3.في ” أ ” : لم يشترطه .