تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص572
يكون ذلك اعترافا بالقبض ، إلا في الصورة الأخيرة ، فإنه يبرأ المكفول به ، لأن كفالة المال عندنا ناقلة .
ولو قال للمكفول به : قد أبرأتك من الدين الذي كفلك عليه فلان ، أو برئت إلي منه ، برئ الكفيل والمكفول به ، وكذا لو قال له : أبرأتك من الدين الذي لي قبلك ، أو برئت إلي من الدين الذي قبلك ، لأنه من ألفاظ العموم ، ولو قال : قصدت ( من ) (1) غير دين الكفالة ، قبل قوله مع يمينه .
السابع والعشرون : إذا كان لذمي على مثله خمر ، فكفله ذمي آخر ، ثم أسلم المكفول له ، برئ الكفيل والمكفول به معا ، ولو أسلم المكفول عنه فكذلك ، ولو أسلم الكفيل خاصة ، برئ من الكفالة دون المكفول عنه ، إلا أن يكون كفيلا بالمال .
الثامن والعشرون : إذا قال : أعط فلانا كذا ، لم يكن كفيلا ، فإذا أعطاه كان الغريم الآخذ لا الآمر ، ولا يلزم الآمر شئ وإن كان خليطا ، ولو قال : أعطه عني ، كان كفيلا .
التاسع والعشرون : إذا خاف بعض الركاب فألقى بعض متاعه أو جميعه في البحر لتخف 2 السفينة ، لم يرجع به على أحد ، سواء ألقاه بنية الرجوع ، أو متبرعا ، (2) وكذا لو قال بعضهم : ألق متاعك فألقاه ، ولو قال : ألقه وعلي ضمانه ، ضمنه القائل خاصة ، وإن كان ضمان ما لم يجب للضرورة .
1.ما بين القوسين موجود في ” ب ” .
2.في ” ب ” : لتخفف .
2.في ” أ ” : تبرعا .