تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص571
إلى أحدهما ولا بإبراء أحدهما له (1) .
الثالث والعشرون : إذا تكفل بإذن المكفول ، وجب على المكفول الحضور معه عند المطالبة به ، فإن كفل بغير إذنه ، وطلبه للحضور ، فإن كان المكفول له طلبه منه ، وجب عليه الحضور ، وإلا فلا ، ولو قال المكفول له : أحضر مكفولك ، كان توكيلا ( له ) (2) بإحضاره فيجب عليه الحضور معه .
ولو قال : خلص نفسك من الكفالة لم يكن توكيلا ، ولم يجب على المكفول الحضور معه ، إلا أن يكون قد أذن له في الكفالة .
الرابع والعشرون : إذا قال لغيره : اكفل فلانا ، أو أضمنه ، ففعل المأمور ، كان الكفيل والضامن هو المباشر ، ولا شئ على الآمر .
الخامس والعشرون : إذا قال الكفيل : أبرأت المكفول به من الدين ، فأنكر المكفول له ، كان القول قوله مع يمينه ، فإن حلف بقيت الكفالة ، وإن نكل حلف الكفيل ، وبرئ من الكفالة ، ولم يبرأ المكفول به من الدين .
ولو قال : كفلت ولا حق لك عليه ، فأنكر المكفول له ، فالقول قوله كما قلنا ، وهل يفتقر إلى اليمين ؟ الأقرب ذلك ، ولو نكل ، فالوجه إحلاف الكفيل مع احتمال بعيد .
السادس والعشرون : إذا قال المكفول له للكفيل : قد أبرأتك منالكفالة ، برئ ، وكذا لو قال قد برئت إلي منه ، أو رددته إلي ، وكذا لو قال : برئت من الدين الذي كفلت به ، ويبرأ الكفيل في هذه المواضع دون المكفول به ، ولا
1.النسخ هنا مشوشة ، وما أثبتناه هو الصحيح .
2.ما بين القوسين موجود في ” ب ” .