پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص568

الحاكم وفي المبسوط : إذا امتنع من تسلميه أشهد رجلين وبرئ ، (1) فإن قصد شرط الإشهاد كان ممنوعا .

وإن كانت مؤجلة ، لم يجب الإحضار قبل الأجل ، ولو أحضره قبله ، لم يجب على المكفول له القبول وإن انتفى الضرر في التسليم على الأقوى ، ولا تبرأ ذمة الكفيل ، فإن حل الأجل وأحضره وسلمه برئ .

العاشر : لو كان المكفول محبوسا ، فإن كان في حبس الحاكم وجب تسليمه ، لإمكانه بأمر الحاكم ، أو بأمر الحابس ، ثم يرد إلى السجن ويحبس على الحقين معا ، وإن كان في حبس ظالم لم يجب قبوله .

الحادي عشر : لو كفل حالا وكان المكفول غائبا أجل بمقدار وصوله إليه وعوده .

وإن كفل مؤجلا أجل ذلك بعد الحلول ، ولو امتنع من إحضاره مع وجوبه وإمكانه ، وجب عليه حق المكفول له .

الثاني عشر : إذا كفل وأطلق ولم يعين موضع التسليم ، انصرف إلى بلد العقد ، وإن سلمه في غيره لم يبرأ ، وليس له أن يسلمه إياه محبوسا في حبس الظالم ، كما قلنا .

وله أن يسلمه محبوسا في حبس الحاكم ، فإن طالب الحاكم بإحضاره ، أحضره مجلس الحكم ، وحكم بينهما ، ثم رده إلى السجن .

وإن عين المكان في الكفالة لم يبرأ بتسليمه في غيره ، سواء كان بمكان آخر من البلد أو لا ، وسواء كان فيه سلطان أو لا .

الثالث عشر : إذا قال : أكفلت إلى الغد أو إلى شهر كذا ، حل بأوله .


1.المبسوط : 2 / 337 .