پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص567

بدين لازم ، أو حق تصح المطالبة به ، سواء كان الدين معلوما ، أو مجهولا ، وسواء كان المكفول بالغا ، أو صبيا ، أو عاقلا ، أو مجنونا ، وإذن الولي قائم مقام إذنهما إن اشترط إذن المكفول به .

الخامس : تصح الكفالة ببدن المحبوس ، والغائب ، والزوجة ، والعبد الآبق ، ومن عليه عقوبة لآدمي ، والمدعى عليه وإن لم تقم عليه البينة .

السادس : لا تصح كفالة بدن من عليه الحد لأجل الحد ، سواء كانلله تعالى أو لآدمي ، نعم تجوز الكفالة على إحضار الجاني عمدا ، أو خطأ في النفس وما دونها .

السابع : الأقرب جواز الكفالة بالمكاتب .

ومنع الشيخ (1) ليس بجيد .

الثامن : يعتبر في الكفالة رضاء الكفيل ، والمكفول له .

ولا عبرة برضاء المكفول به ، وفي المبسوط يعتبر رضاه 2 واختاره ابن إدريس (2) وفيه قوة .

التاسع : إذا كانت الكفالة حالة ، أو مطلقة ، كان له مطالبته بإحضاره في الحال ، فإن أحضره وهناك يد ظالمة تمنعه من استيفاء ما عليه ، لم يبرأ الكفيل ، ولم يلزم المكفول له تسليمه في تلك الحال ، وإن لم تكن هناك يد حائلة ، لزمه قبوله ، على إشكال ، فإن قبله برئ الكفيل ، ولا يفتقر إلى أن يقول : برئت إليك منه ، أو قد سلمته إليك ، أو قد أخرجت نفسي من كفالته ، وإن امتنع من تسلميه برئ الكفيل على إشكال .

ولا يفتقر إلى إشهاد رجلين 4 ولا إذن


1.المبسوط : 2 / 340 .

2.المبسوط : 2 / 337 .

2.السرائر : 2 / 77 .

4.في ” أ ” : إشهاد رجل .