پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص566

الفصل الثاني : في الكفالة وفيه ثلاثة وثلاثون بحثا : .

الأول : الكفالة هي التعهد بالنفس غالبا ، ومعناها التزام إحضاره ، فإن تكفل المال كان ضامنا ، والكفالة بنوعيها صحيحة ، قال الشيخ : ولابد فيها من الأجل ، (1) والأقرب جوازها حالة ، ومؤجلة ، ومع الإطلاق تكون معجلة .

فإذا اشترط الأجل وجب أن يكون معلوما لا يتطرق إليه الزيادة والنقصان .

الثاني : الخيار لا يدخل الكفالة ، ويفسد لو شرط ، وفي فساد الكفالة حينئذ نظر .

الثالث : إذا قال : أنا كفيل بفلان ، أو بنفسه ، أو ببدنه ، أو بوجهه ، كان كفيلا به أجمع ، لأن هذه الأشياء ، يعبر بها عن الجملة ، فلو قال : أنا كفيل برأسه ، أو كبده ، أو قلبه ، أو جزء لا يمكن حياته بدونه ، فالأقرب الصحة ، وكذا لو كفل بجزء مشاع منه ، كثلثه وربعه .

ولو قال : أنا كفيل بيده ، أو رجله 2 أو بجزء يمكن أن يعيش بدونه ، ففي الصحة إشكال ، وأبطله الشيخ (2) ، وهو حسن .

الرابع : تصح الكفالة ببدن كل من يجب إحضاره في مجلس الحكم


1.النهاية : 315 .

2.في ” ب ” : أو رجليه .

2.المبسوط : 2 / 341 .