تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص565
العشرون : إذا كان له على كل واحد منهما مائة ، فضمن كل منهما صاحبه ، فقد قلنا إنه ينتقل ما في ذمة كل منهما إلى الآخر ، ولا يجتمع المالان في ذمة كل واحد منهما ، ولا يقع هذا الضمان باطلا في نفسه .
وتظهر له فوائد .
منها : أن المضمون له إذا أجاز ضمان أحدهما دون الآخر ، اجتمع المالان في ذمته ، وبرئ الآخر من مطالبته .
ومنها : أن الحق قد يكون حالا ، فإذا ضمن كل منهما مؤجلا ، لزمه الأجل بعد أن كان حالا .
ومنها : أن يكون مؤجلا ، فإذا ضمناه حالا انحل الأجل ، وكان له المطالبة في الحال .
ومنها : انفكاك الرهن ، لو كان بهما رهنان .
وهل ضمان كل واحد منهما يجري مجرى الأداء ؟ الأقرب أنه ليس كذلك ، فحينئذ لو أبرأ أحدهما ، أو دفع أقل مما ضمنه ، ففي رجوع الآخر عليه ، نظر .
ولو ضمن أحدهما صاحبه ، تحول المالان عليه ، فإن ضمن المضمون عنه الضامن ، انتقل المالان إلى ذمته .