پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص564

الضامن بمجرد اعتراف المضمون له على المضمون عنه إشكال ، أقربه الرجوع .

السابع عشر : إذا قال واحد : أنا وهذان ضامنون لك ، فسكت الآخران ، وجب على الضامن الثالث نصيبه .

الثامن عشر : كل من قضى دين غيره متبرعا ، لم يكن له الرجوع على من عليه الحق ، ولو كان بنية الرجوع ، أما لو قضى بأمره مع نية الرجوع ، فإنه يرجع بما أدى عنه ، والوجه أنه كذلك مع عدم نية الرجوع .

ولو أذن لغيره في قضاء دينه عنه ، فصالح المأذون على غير جنس الحق ، فالوجه رجوعه على الآمر بأقل الأمرين .

التاسع عشر : إنما يرجع المأذون في القضاء مع الإشهاد ، فإن قصر لم يرجع إن كذبه الآذن ، ولو صدقه ، احتمل ذلك أيضا ، لأن المراد قضاء مبرئ وأداؤه لم ينفعه ، وإن صدقه القابض ، رجع قطعا .

والمعتبر شهادة من يثبت به الحق ، فلو أشهد رجلا ، أو امرأتين جاز ، ولو أشهد واحدا ليحلف معه ، فالوجه الجواز أيضا ، ولو أشهد من ظاهره الفسق لم يعتد بتلك الشهادة .

ولو أشهد من فسقه مستور ، ففي الاعتداد به احتمال ، ولو ادعى موتالشاهدين وأنكر الآذن أصل الإشهاد ، ففي تقديم قوله إن كان (1) قد دفع إليه مالا للقضاء ، نظر .


1.في ” ب ” : لو كان .