پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص562

بالأصل ، فإذا ضمن آخر عن أحدهما المائة ، صح ضمان الخمسين ، فإذا نقد المائة ، سقط الحق عن الجميع ، ورجع على المضمون عنه بالنصف مع الإذن في الضمان ، ولا يرجع على الآخر إلا مع إذنه في الإنقاد عنه .

ولو ضمن عنهما معا صح ، ولزمه المائة ، ورجع على كل واحد بالنصف مع إذنهما بالضمان ، وإلا فعلى الآذن خاصة .

الثاني عشر : إذا ضمن بإذنه ، لم يكن للضامن مطالبة المضمون عنه إلا إذا طولب ، وقوى الشيخ جواز المطالبة وإن لم يطالب الضامن (1) وما قلناه أولى .

ولو ضمن بغير إذنه ، لم تكن له مطالبته مطلقا ، وليس للمأذون في الضمانمطالبة المضمون عنه بتسليم المال إليه قبل أدائه ، ولا مطالبة المضمون عنه بقبض المال منه ليتولى المضمون عنه الدفع .

الثالث عشر : إذا قضى المضمون عنه برئ هو والضامن .

وكذا لو قضى الضامن من المتبرع ، أما المأذون فيبرأ بأدائه ، ويطالب المضمون عنه ، ولو ضمن تبرعا فقضى المضمون عنه ، فإن كان بمسألة الضامن ، فالوجه رجوعه عليه وإلا فلا .

الرابع عشر : إذا كان له دين على اثنين فضمن كل واحد منهما صاحبه ، فعلم المضمون له ، كان له أن يجيز ضمان من شاء منهما ، فيلزمه الدينان معا ، ويبرأ الآخر ، فإن ضمن ثالث الدينين معا عمن أجيز ضمانه صح ، ورجع


1.المبسوط : 2 / 329 .