پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص561

ولو ضمن أحدهما صاحبه (1) صح وانتقل ما على المضمون عنه إلى ذمة الضامن ، ولو ضمن كل واحد منهما صاحبه انتقل ما كان على كل واحد إلى ضامنه وبرئ الضامن من الدين الأصلي ، وليس للمالك مطالبة كل واحد بالجميع ، ولا مطالبة أحدهما به .

ولو قال كل واحد منهما : ضمنت ما عليه دفعة ، فقال : ضمنتكما ، فالوجه صحة الضمان ، لكن يتعلق بذمة كل واحد النصف .

التاسع : إذا ضمن بإذنه ، ونقد بإذنه ، رجع عليه ، سواء قال المضمون عنه : اضمن عني وانقد عني ، أو قال : انقد ، وأطلق ، وكذا يرجع لو ضمن بإذنه ونقد بغير إذنه ، ولا يشترط تعذر الرجوع على المضمون عنه ، لأن الضمان عندنا ناقل ، ولو ضمن بغير إذنه ، ونقد بإذنه ، لم يرجع ، ولو ضمن بغير إذنه ونقد بغير إذنه (2) لم يرجع .

العاشر : إنما يرجع الضامن على المضمون عنه في موضع الرجوع بأقل الأمرين من قدر الدين والمدفوع ، ولو أبرأه غريمه لم يرجع ، ولو دفع عوض الدين عرضا ، رجع بأقل الأمرين من قيمته وقدر الدين ، ولو أحاله ، فهي بمنزلة الإقباض يرجع بأقل الأمرين من الدين والقدر المحال به ، سواء قبض الغريم من المحال عليه ، أو أبرأه أو تعذر الاستيفاء لفلس أو مطل .

الحادي عشر : إذا كان له على اثنين مائة ، وكل واحد منهما ضامن لصاحبه ، وأجاز المالك ضمانهما ، فقد قلنا إن ذمة كل منهما مشغولة بالضمان لا


1.في ” ب ” : ولو ضمن أحدهما خاصة .

2.في ” ب ” : ” ونقد بإذنه ” والصحيح ما في المتن .