پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص559

ولو أبرأ المضمون له ذمة المضمون عنه ، لم يبرأ الضامن .

ولو أبرأ ذمة الضامن ، برئا جميعا ، ولم يكن للضامن مطالبة المضمون عنه بشئ .

الثالث : إذا أطلق الضمان صح ، وله أن يطالب به أي وقت شاء ، وإن كان مؤجلا صح أيضا ، ولو كان الدين حالا فضمنه مؤجلا صح ، وكذا لو كان الدين مؤجلا فضمنه حالا على إشكال ، والأقرب أنه ليس له مطالبة المضمون عنه قبل الأجل ، وإن ضمن بإذنه وأدى حالا .

ولو كان مؤجلا فضمنه إلى أجل أزيد أو أنقص على إشكال صح .

وللشيخ قول بالمنع من الضمان الحال مطلقا (1) وقول آخر : بالمنع من ضمان المؤجل حالا (2) .

الرابع : إذا ضمن الحال مؤجلا صح ، وبرئت ذمة المضمون عنه ، وليس للضامن مطالبة المضمون عنه إلا بعد الأداء ، وليس للمضمون له مطالبة الضامن قبل الأجل ، ولو قضاه الضامن قبل الأجل ، فالوجه أنه ليس له مطالبة المضمون عنه إلا بعد الأجل ، ولو كان الدين مؤجلا فضمنه حالا ، وجب عليه الدفع في الحال ، وليس له مطالبة المضمون عنه إلا بعد الحلول والأداء .

الخامس : إذا ضمن مؤجلا ، فمات الضامن حل الدين عليه ، وليس لورثته الرجوع على المضمون عنه إلا بعد الأداء وانقضاء الأجل إن كان الأصل مؤجلا ، ولا اعتبار بموت المضمون عنه .


1.اختاره في النهاية : 315 – باب الكفالات والضمانات والحوالات – .

2.ذهب إليه في المبسوط : 2 / 341 .