پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص558

ولا خلاف بين العلماء كافة في جوازه ، وهو عقد لازم من جهة الضامن .

واشتقاقه إما من الضم بمعنى أن ذمة الضامن ينضم إلى ذمة المضمون عنه ، أو من التضمين ، لأن ذمة الضامن تتضمن الحق ، ويقال : ضمين ، وكفيل ، وقبيل ، وحميل ، وزعيم ، وصبير ، بمعنى واحد .

وعبارته : ضمنت ، وتكفلت ، وتحملت ، وما ينبئ عن اللزوم .

ولو كتب وانضمت ( إلى كتابه ) (1) القرينة الدالة ، انعقد الضمان ، وإلا فلا .

ولا ينعقد بقوله أؤدي .

أو أحضر .

ولا يقع إلا منجزا ، فلو علقه بمجيئ الشهر فسد ، بخلاف ما لو نجزه وعلق الأداء .

ولا يدخله الخيار .

ولو شرط فيه الخيار ، ففي إبطال الضمان إشكال .

المطلب الرابع : في الأحكام وفيه عشرون بحثا : .

الأول : الضمان إذا صح لزم الضامن أداء ما ضمن ، وكان للمضمون له مطالبته بلا خلاف ، ولا اعتبار بتعذر مطالبة المضمون عنه .

الثاني : الضمان ناقل للمال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن ، ولا يجوز للمضمون له مطالبة المضمون عنه ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المضمون عنه حيا ، أو ميتا ، ويبرأ المضمون عنه بالضمان ، وإن لم يؤد الضامن ،


1.ما بين القوسين موجود في ” أ ” .