تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص556
ولو خرج بعض المبيع مستحقا ، أو حرا ، فاختار المشتري الفسخ ، كان له الرجوع على الضامن بما قابل المستحق والحرية من الثمن خاصة ، ويرجع على البائع بالباقي .
الثالث عشر : إذا ضمن عن البائع ، أو ضمن البائع ما يحدثه المشتري من بناء وغرس ، لم يصح ، لعدم وجوبه ، قال الشيخ : لا يصح لأنه ضمان ما لم يجب (1) ويحتمل الجواز للزومه بالعقد على ضعف .
قال الشيخ : ولو شرط في البيع ذلك بطل البيع .
وكذا لو شرطاه في مدة الخيار لا بعد انقضائه 2 وهو بناء على قوله بعدم انتقال الملك قبل الخيار .
الرابع عشر : يصح ضمان نقصان الصحة ، وفي صحة ضمان رداءة الجنس في البيع إشكال ، أقربه الجواز ، وكذا الأقرب جواز ضمان أرش العيب وعهدة تلحق بالمبيع ، إما بالعيب ، أو بالفساد من جهة أخرى غير كونه مستحقا على إشكال ، لكن ذلك كله لا يندرج تحت ضمان مطلق العهدة على تردد .
الخامس عشر : يصح ضمان الثمن في مدة الخيار ، والأقرب جواز ” ضمنت ” من واحد إلى عشرة .
المطلب الثالث : في باقي أركان الضمان وهي ثلاثة : المضمون عنه ، والمضمون له ، وعقد الضمان وفيه خمسة مباحث : .
الأول : المضمون عنه كل من في ذمته حق مالي ، ولا يشترط رضاه
1 و 2 . المبسوط : 2 / 328 .