تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص554
أن تكون معلومة أو مجهولة ، على ما اخترناه في جواز ضمان المجهول خلافا للشيخ في بعض أقواله (1) ولابن إدريس 2 وإذا ضمن النفقة الماضية ، وجب على الضامن نفقة مثل المرأة على قدر حال الرجل ، وقال الشيخ : تجب نفقة المعسر .
(2) .
السادس : يصح ضمان مال السلم ، لثبوته في الذمة .
السابع : قال الشيخ : لا يصح ضمان مال الكتابة لعدم لزومه في الحال ، إذ للمكاتب إسقاطه بتعجيز نفسه ، ولا يؤول إلى اللزوم ، لأن المكاتب إذا أدى المال عتق ، وخرج من كونه مكاتبا ، فلا يتصور أن يلزمه مال الكتابة بحيث لا يكون له الامتناع من أدائه 4 والأقرب عندي جواز ضمانه ، ويمنع جواز تعجيز المكاتب نفسه ، وينعتق بالضمان .
الثامن : الأعيان المضمونة – كالمغصوب في يد الغاصب ، والمستعار في يد المستعير مع شرط الضمان ، والمقبوض بالبيع الفاسد – يصح ضمانها .
التاسع : الأمانات كالوديعة ، والعين المؤجرة ، ومال المضاربة والشركة ، والمستعار مع عدم التضمين ، والعين المدفوعة إلى الصانع ، لا يصح ضمانها ، ولو ضمن من هي في يده بتفريط أو تعد ، صح ضمانها ، أما قبل ذلك فلا ، ولو ضمنها إن تعدى فيها ، لم يصح .
العاشر : يصح ضمان العهدة عن البائع والمشتري ، أما عن البائع فعهدة المثمن متى خرج المبيع مستحقا ، وإنما يصح هذا الضمان إذا
1.النهاية : 315 .
2.السرائر : 2 / 72 .
2.المبسوط : 2 / 326 .
4.المبسوط : 2 / 325 .