پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص553

وقال في المبسوط : لا يصح ضمان المجهول ، سواء كان واجبا حال الضمان ، أو غير واجب ، ولا يصح ضمان ما لم يجب سواء كان معلوما أو مجهولا ، فالمجهول غير الواجب مثل أن يقول : ضمنت لك ما تعامل به فلانا ، أو ( ما ) (1) تقرضه ، فهذا لا يصح ، لجهالته ، ولعدم وجوبه ، والمجهول الواجب مثل أن يقول : أنا ضامن لما يقضي لك به القاضي على فلان ، أو ما تشهد لك به البينة من المال عليه ، أو ما يكون مثبتا في دفترك ، فهذا لا يصح لجهالته ، وإن كان واجبا في الحال ، وقال قوم من أصحابنا (2) : إنه يصح أن يضمن ما تقوم به البينة دون ما يخرج به دفتر الحساب ، ولست أعرف به نصا .

(3) وكلامه في النهاية مشكل ، وما ذكره في المبسوط لا ينافي ما اخترناه إن قصد ما قلناه ، والظاهر أن قصده هنا أن ضمان المجهول مطلقا لا يصح ، والأقوى ما فصلناه نحن أولا .

الرابع : أرش الجناية يصح ضمانه ، سواء كان نقودا ، أو حيوانا ، أو غيرهما .

الخامس : يصح ضمان نفقة الزوجة الماضية ، وضمان نفقة اليوم ،لأنها تجب بأوله ، ولا يصح ضمان نفقة المستقبل ، لتوقفها على التمكين ، وفي الفرق بين مال الجعالة قبل العمل ، وبين النفقة المستقبلة إشكال .

ولا فرق في صحة ضمان الماضية بين أن يحكم بها حاكم أو لا ، ولا بين


1.ما بين القوسين موجود في المصدر .

2.منهم المفيد في المقنعة : 815 ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : 340 .

3.المبسوط : 2 / 335 .