پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص551

الثامن : يشترط في الضامن (1) الملاءة وقت الضمان ، أو علم المضمون له بإعساره ، فلو ضمن المعسر ولم يعلم المضمون له ، كان له فسخ الضمان عند العلم بالإعسار ، والعود على المضمون عنه ، وهل يشترط الفسخ على الفور ؟ إشكال .

ولا يشترط استمرار الغنى ، فلو ضمن وهو ملي ، ثم أعسر لم يبطل الضمان وبرأ المضمون عنه ، ويشترط في الضامن الاختيار ، فلو ضمن مكرها ، لم يصح إجماعا .

المطلب الثاني : في الحق المضمون وفيه خمسة عشر بحثا : .

الأول : يصح ضمان كل مال ثابت في الذمة ، سواء كان مستقرا ، كثمنالمبيع بعد انقطاع الخيار ، أو معرضا للبطلان كالثمن بعد قبضه في مدة الخيار ، ولو كان قبل القبض لم يصح .

وكذا يصح ضمان ما ليس بلازم ، لكن يؤول إلى اللزوم ، كما في الجعالة قبل الفعل ، وكذا مال السبق والمناضلة ، أما لو ضمن العمل في الجعالة أو السبق ، فإنه لا يصح قطعا .

الثاني : لا يصح ضمان ما ليس بلازم ، ولا يؤول إلى اللزوم ، مثل ضمان الدين قبل تحققه ، بأن يقول : ضمنت عنه ما يستدينه منك ، أو ما تعطيه فهو من ضماني ، سواء أطلق أو عين ، مثل ضمنت ما تعطيه من درهم إلى عشرة .


1.في ” أ ” : في الضمان .