پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص550

مجنونا وقت الضمان .

قال الشيخ : إن القول قوله (1) .

الثاني : لا يصح ضمان المحجور عليه للسفه ، ولا ضمان الصبي المميز ، أما المحجور عليه للفلس فيصح ، ويتبع به بعد فك الحجر ، ولا يشارك المضمون له الغرماء .

الثالث : لا يصح ضمان العبد بغير إذن مولاه ، سواء كان مأذونا له في التجارة أو لا .

وإن أذن له مولاه صح ، وتعلق مال الضمان برقبته لا بكسبه ، ولو شرط أن يكون الضمان مما في يده أو كسبه ، وأذن المالك صح ، كما لو شرط في ضمان الحر أن يكون من مال بعينه .

الرابع : المكاتب : لا يصح ضمانه إلا بإذن مولاه .

كما قلنا في العبد ، وحكمه حكم القن في تعلق الضمان برقبته أو كسبه ، وفي اشتراط إذن السيد في اشتراط الضمان بالكسب ، ولو ضمن ما على العبد في ذمته ، فالوجه الصحة .

الخامس : المريض يصح ضمانه إذا كان عقله ثابتا ، ثم إن توفي في مرضه ، صح ما ضمنه من ثلث تركته ، ولو أجاز الورثة صح في الجميع .

وكذا لو برئ من مرضه سواء مات بعد برئه ، أو لم يمت .

السادس : الزوجة يصح أن تضمن من دون إذن الزوج .

السابع : الأخرس يصح ضمانه إن علمت إشارته ، ولا تكفي كتابته بالضمان منفردة عن إشارة يفهم فيها قصده للضمان ، ولو لم تعلم إشارته لم يصح ضمانه .


1.المبسوط : 2 / 336 .