پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص549

المقصد الخامس : في الضمان وهو التعهد بالمال أو النفس وأقسامه ثلاثة : ضمان ، وحوالة ، وكفالة .

فهاهنا فصول ثلاثة .

[ الفصل ] الأول : في الضمان ومطالبه أربعة [ المطلب ] الأول : [ في ] الضامن وفيه ثمانية مباحث : .

الأول : يصح ضمان كل جائز التصرف في ماله ، سواء كان رجلا ، أو امرأة ، ولا يصح من غيره ، فلو ضمن المجنون ، أو المغمى عليه ، أو المبرسم (1) ، أو الطفل كان باطلا ، ولو ادعى وقوع الضمان بعد البلوغ ، أو بعد الإفاقة ، فالقول قول المنكر ، هذا إذا عرف له حال جنون ، ولو لم يعرف وادعى الضامن أنه كان


1.البرسام – بالكسر – علة معروفة يهذى فيها ، يقال : برسم الرجل فهو مبرسم .

مجمع البحرين .